Usul16

Hadith record

faqih-3537

من لا يحضره الفقيه

Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on Absconding Slaves#10

No. ٣٥٤٣chapter #10vol. 3 · page 148
faqih-3537

رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ

Show clickable narrator chain

لِلْمُشْتَرِي اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَحَدَهُمَا وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضُ نِصْفَ ثَمَنِ مَا أَعْطَى مِنَ الْبَائِعِ وَ يَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ فَإِنْ وَجَدَهُ اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ الْآخَرَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3543 - Ibn Abi Umayr narrated from Abu Habib, from Muhammad ibn Muslim, from Abu Ja'far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as). He said: "I asked him about a man who bought a slave from another man, and the seller had two slaves. The seller said to the buyer, 'Take them both, then choose one of them and return the other,' and he had already received the payment. The buyer took both slaves, but one of them escaped while in his possession. Imam (as) said: 'He should return the one that is with him and reclaim half of the price he paid from the seller. Then, he may search for the escaped slave. If he finds him, he may choose either of them and return the other. But if he does not find him, then the slave that remains will be shared between them-half belonging to the seller and half to the buyer.'"

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]قال المحقق: إذا اشترى عبدا في الذمّة و دفع البائع إليه عبدين و قال: اختر أحدهما فأبق واحد، قيل: يكون التالف بينهما و يرجع بنصف الثمن، فان وجده اختاره و الا كان الموجود لهما، و هو بناء على انحصار حقه فيهما- الخ» و قال في المسالك: هذا الحكم ذكره الشيخ و تبعه عليه بعض الاصحاب و مستنده ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام و في طريقها ضعف يمنع من العمل، مع ما فيها من المخالفة للأصول الشرعية من انحصار الحق الكلى دون تعيينه في فردين و ثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضى للشركة مع عدم الموجب لها ثمّ الرجوع الى التخيير لو وجد الآبق، و نزلها الاصحاب على تساويهما قيمة و مطابقتهما للمبيع الكلى وصفا و انحصار حقه فيهما حيث دفعهما إليه و عينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد، و عدم ضمان الآبق اما بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوم أو تنزيل هذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن التالف في رقبة، و يشكل الحكم بانحصار الحق فيهما على هذه التقادير أيضا لان البيع أمر كلى لا يتشخص الا بتشخيص البائع و دفعه الاثنين لتخيير أحدهما ليس تشخيصا و ان حصر الامر فيهما لاصالة بقاء الحق في الذمّة الى أن يثبت المزيل و لم يثبت شرعا كون ذلك كافيا كما لو حصر في عشرة فصاعدا.ص 148

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 148

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٣٥٤٣ — Usul16