Usul16

Hadith record

faqih-3702

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on Debt and Loan#30

No. ٣٧٠٨chapter #30vol. 3 · page 188
faqih-3702

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

Show clickable narrator chain

مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً إِلَى مَيْسَرَةٍ كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ وَ كَانَ هُوَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ

الهوامش · 1

[5]رواه الكليني ج 3 ص 558 باب القرض انه حمى الزكاة بسند ضعيف، و قوله« الى ميسرة» أي الى وقت يصير ذا يسر. و قوله« يقبضه» فى بعض النسخ و الكافي« يقضيه».ص 188

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 188

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٣٧٠٨ — Usul16