رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ
Show clickable narrator chain
لَا يَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ.
الهوامش · 1⌄
[6]قال في النهاية:« العربان- بفتح العين و الراء- هو أن تشترى السلعة و تدفع الى صاحبها شيئا على أنّه ان أمضى البيع حسب من الثمن و ان لم يمض كان لصاحب السلعة و لم يرتجعه المشترى، يقال: أعرب في كذا و عرب و عربن و هو عربان- كقربان- و عربون- كعرجون- و عربون، قيل سمى بذلك لان فيه اعرابا لعقد البيع، أي اصلاحا و إزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه و هو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط و الغرر و أجازه أحمد و روى عن ابن-- عمر اجازته و حديث النهى منقطع»، و قال في المختلف: قال ابن الجنيد: العربون من الثمن و لو شرط المشترى للبائع أنّه ان جاء بالثمن و الا فالعربون له كان ذلك عوضا عما عنه من النفع و التصرف في سلعته، و المعتمد أن يكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن و فسخ البائع البيع وجب عليه ردّ العربون للاصل و لرواية وهب.ص 198