قَالَ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً أَوْ دَابَّةً وَ شَرَطَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَمَاتَ الْعَبْدُ أَوْ نَفَقَتِ الدَّابَّةُ أَوْ حَدَثَ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنِ الضَّمَانُ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لَهُ.
English translationBab Ul Qaim Publications
Hadith.3763 - Imam (as) was asked about a man who purchased a slave or an animal from another man and stipulated a condition for one or two days. If the slave dies, the animal perishes, or a defect occurs during that period, who is responsible for the loss? Imam (as) said: "There is no liability on the buyer until the condition period ends and the sale becomes final."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
الهوامش2
[2]نفقت الدابّة أي هلكت و خرجت روحها.ص 202
[3]رواه في الكافي بسند حسن مع اختلاف و فيه« على من ضمان ذلك فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيّام و يصير المبيع للمشترى» قال سلطان العلماء قوله عليه السلام« يصير المبيع له» أي استقر ملكا له فلا ينافى كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا و كون النماء له- انتهى و قال العلّامة المجلسيّ: الخبر يدلّ على أن المبيع في أيّام خيار المشترى مضمون على البائع و ظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار و حمل على الملك المستقر.ص 202