Usul16

Hadith record

faqih-3786

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on Sales#21

No. ٣٧٩٢chapter #21vol. 3 · pages 212-213
faqih-3786

رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ

Show clickable narrator chain

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ‌ أُعْطِي الرَّجُلَ الثَّمَنَ‌ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ‌ءٍ فَهِيَ لِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ وَ إِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ فَقَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَيْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ‌ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3792 - Ya'qub bin Shu'ayb narrated: I asked Abu Abdullah (as): I give a man twenty dinars and say to him, "If your fruit reaches a certain value, it is mine for that price. If I agree, I will take it, and if I dislike it, I will leave it." Imam (as) said: "Can you not give it to him without making any condition?" I said: May I be your ransom! What if he does not specify anything, but Allah (swt) knows his intention? Imam (as) said: "It is not permissible if that is his intention."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 3

[1]مروى في الكافي ج 5 ص 176 في الصحيح عنه عليه السلام و فيه« أعطى الرجل له الثمرة» و لعله تصحيف و ما في المتن أظهر و أصوب.ص 213

[2]أي هو لا يتكلم بالشرط و لكن اللّه عزّ و جلّ يعلم أن ذلك مقصوده، فأنا أتكلم به.( مراد).ص 213

[3]يحتمل وجوها: الأول أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة فان اردت شراءها أشترى منك ما يوازى هذا الثمن بالقيمة التي قوم بها، فالنهى لجهالة المبيع أو للبيع قبل ظهور الثمرة أو قبل بدوّ صلاحها، فيدل على كراهة اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصحّ شراؤه، الثاني أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدا يمكن الانتفاع بها، فالنهى لعدم إرادة البيع أو لعدم الظهور أو بدو الصلاح، الثالث أن يكون المراد به أنّه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقل ممّا يشتريه غيره، فالمنع منه لانه في حكم الربا و لعله أظهر( المرآة) و قال الفيض- رحمه اللّه-: حاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد، بل ينبغي أن يعطى قرضا، فإذا جمع له شرائط الصحة اشترى.ص 213

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 212

View original source