رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ
Show clickable narrator chain
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3844 - It is narrated from Muhammad bin Qays who said: I said to Abu Abdillah (as), "A man gave another man one thousand dirhams in a partnership, and he unknowingly purchased his father with it." Imam (as) said: "He should be valued, and if his value exceeds by even one dirham, he shall be freed and shall work to repay the man's wealth."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[2]كذا في نسخ الفقيه و التهذيب لكن في الكافي عن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام و هو الصواب لان له كتابا رواه ابن أبى عمير كما نص عليه الشيخ و النجاشيّ مضافا الى أن محمّد بن قيس يروى عن أبي جعفر عليه السلام، و لعلّ التصحيف من النسّاخ للتشابه الخطى بين كتابة قيس و ميسر.ص 228
[3]قوله عليه السلام« فان زاد» المشهور بين الاصحاب أنّه يجوز له أن يشترى أباه فان ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب و يسعى المعتق في الباقي و ان كان الولد موسرا لإطلاق هذه الرواية و قيل يسرى على العامل مع يساره، و حملت الرواية على اعساره، و ربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء و تجدده فيسرى في الأول دون الثاني، و يمكن حمل الرواية عليه أيضا، و في وجه ثالث بطلان البيع لانه مناف لمقصود القراض هذا ما ذكره الاصحاب، و يمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه و عدمه فيسرى عليه في الأول لاختياره السبب عمدا دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أر به قائلا.( المرآة).ص 228