Usul16

Hadith record

faqih-4030

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on Currency Exchange and Its Forms#1

No. ٤٠٣٦chapter #1vol. 3 · pages 287-288
faqih-4030

رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ

Show clickable narrator chain

لَهُ الرَّجُلُ‌ يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.4036 - It is narrated from Ammar al-Sabati, from Abu Abdullah (as), who said: I asked him about a man who sells dirhams for dinars on credit. Imam (as) said: "There is no harm in it."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]يدل خلافا للمشهور على عدم وجوب التقابض في المجلس، و يعارضه ما رواه الكليني ج 5 ص 251 في الحسن كالصحيح عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:« قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، و لا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد». و كذا صحيح منصور بن حازم في التهذيب ج 2 ص 145 عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه فان نزا حائطا فانز معه»، و حمل سلطان العلماء خبر عمّار الساباطى على ما إذا كان أحد النقدين في ذمّة أحدهما نسيئة فوقع البيع عليه بعد الحلول بنقد آخر فيكون من في ذمّته المال بمنزلة الوكيل في القبض فقوله« نسيئة» ليس قيدا للبيع حتّى يكون خلاف المشهور أو خلاف الإجماع، بل اما قيد للدنانير و يكون قوله« يبيع» بمعنى يشترى و اما قيد للدّراهم و« يبيع» على معناه الظاهر، و على التقديرين يكون موافقا لفتوى الاصحاب- انتهى؛ أقول: حاصل الكلام ان كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت و يأخذ الثمن عاجلا، و بمضمون هذه الرواية روايات أخر كلها عن عمّار الساباطى الا خبرا و أحدا عن زرارة و في طريقه عليّ بن حديد، و أمّا عمّار فلا يعتمد على ما تفرد به لكونه فطحيا فاسد المذهب و ان كان موثقا، و أمّا عليّ بن حديد فضعيف جدا لا يعول على ما تفرّد به.ص 288

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 287

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٤٠٣٦ — Usul16