رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ
Show clickable narrator chain
كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً وَ أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَنْزِلِهِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ فَوَضَعَهَا الرَّجُلُ فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
الهوامش · 1⌄
[3]في الكافي ج 5 ص 239 عن محمّد بن الحسين قال:« كتبت الى أبى محمّد عليه السلام:ص 304