Usul16

Hadith record

faqih-425

من لا يحضره الفقيه

Content/Chapter on Touching the Deceased#426

No. ٤٢٦chapter #426vol. 1 · page 153
faqih-425

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهُمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ

Show clickable narrator chain

إِذاً يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.426 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) was asked about a woman who passes away among a group of men with no male relative (mahram) present. Should they wash her while She remains clothed? Imam (as) replied: "If they do that, it will be burdensome for them. Rather, they should wash only her hands."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[5]قوله« إذا يدخل عليهم» ظاهره أن تغسيلها يصير منقصة عليهم حيث فعلوا ما لا-- ينبغي فعله بالنسبة اليهم، اذ ذلك لا يخلو غالبا عن رؤية ما لا ينبغي رؤيته و مسّ ما لا ينبغي مسه. و الدخل- بالتحريك-: العيب و الريبة- و هي بالكسر- التهمة و الشكّ، و يمكن رجع الضمير الى الرجال و الميت جميعا من باب التغليب( مراد) و قال الشيخ البهائى في الحبل المتين:« يدخل» للبناء للمفعول أي يعاب، و الدخل- بالتحريك-: العيب، و الضمير في« عليهم» راجع الى أقارب المرأة لدلالة ذكر« عليهم». و تقرأ للبناء للفاعل و يجعل الإشارة الى التلذذ و ضمير« عليهم» الى الرجال الذين يغسلونها- انتهى. و أمّا غسل الكفين فليس ممنوعا شرعا لان الكف موضع لا تجب على المرأة سترها في حال الصلاة.ص 153

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 1, Page 153

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٤٢٦ — Usul16