قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
Show clickable narrator chain
فِي رَجُلٍ حَلَفَ إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَهُوَ يُحْرِمُ بِحَجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
الهوامش · 1⌄
[2]لم أجده مسندا و لعله موثق سماعة في الكافي ج 7 ص 440 قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشى الى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدى ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثم فيه يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب اللّه قبل اليمين و لا يمين في معصية».ص 361