Usul16

Hadith record

faqih-4394

من لا يحضره الفقيه

Book of Marriage (nikah)/Chapter on the Guardian, Witnesses, Proposal, and Dowry#11

No. ٤٤٠٠chapter #11vol. 3 · pages 398-399
faqih-4394

قَالَ الصَّادِقُ ع

Show clickable narrator chain

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَنْوِ أَنْ يُوَفِّيَهَا صَدَاقَهَا- فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زَانٍ

الهوامش · 1

[1]رواه الكليني في الصحيح هكذا« فى الرجل يتزوج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا» أي فهو كالزنا في العقوبة و إذا أدى بعد ذلك لعله لا يعاقب بنيته.ص 399

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 398

View original source