وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَغَوِّطَ فِي ظِلِّ النُّزَّلِ وَ الْمَانِعَ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ وَ السَّادَّ الطَّرِيقَ الْمَسْلُوكَ.
الهوامش · 3⌄
[3]أي محل ورود المسافرين.ص 25
[4]أي الماء المشترك في نوبة الشريك. أو الماء المباح الذي يعتوره المارة على النوبة.ص 25
[5]قال في الحدائق: ظاهر الاصحاب سيّما المتأخرين الحكم بالكراهة في الجميع الا أن الشيخ المفيد في المقنعة عبر في هذه المواضع بعدم الجواز، و ابن بابويه في الفقيه عبر بذلك في فيء النزال و تحت الاشجار المثمرة. و قال شيخنا صاحب« الرياض»- بعد نقل ذلك عنهما- ما لفظه« و الجزم بالجواز مع ورود النهى و الامر و اللعن في البعض مع عدم المعارض سوى أصالة البراءة مشكل- ا ه».ص 25