[5]المقصود استعلام كيفية الدعاء من الجهر و الاخفات.( م ت).ص 28
[1]أي كالجليس في عدم الاحتياج الى النداء بل يكفى المسارة.( مراد).ص 29
[2]أي أستحيى أن اذكرك في تلك الحال.ص 29
[3]و كذا المرأة، و مفهوم اللقب ليس بمعتبر.ص 29
[4]أي صحيفة أو هو بمعناه المعروف و قال التفرشى: لعل ذكر قوله فيه القرآن للتنبيه على سبب المنع من ادخاله.ص 29
[5]لرواية أبي بصير عن الصادق( ع) المروية في الكافي ج 3 ص 474.ص 29
[6]حكى عن الشهيد- رحمه اللّه- أنه قال في الذكرى:« فى نسخة الكافي ايراد هذه الرواية بلفظ« حجارة زمرد» فعلى هذا يكون هو المراد من زمزم، و قال: سمعناه مذاكرة» لكن في التهذيب ج 1 ص 101 و بعض نسخ الكافي ج 3 ص 17« حجارة زمزم».ص 29
[7]نقل الشهيد. رحمه اللّه- في الذكرى خبرا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لم أجده من طريق الخاصّة و لعله من طريق العامّة. و في سنن النسائى ج 1 ص 42 و سنن البيهقيّ ج 1 ص 103 عنه( ص) قال:« إذا ذهب أحدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فانها تجزى عنه». فانه يدلّ بمفهومه على عدم اجزاء ما دون الثلاثة.ص 29
[8]يعني الأكمل الجمع لان الكامل الماء، و في المعتبر أن الجمع بين الماء و الاحجار مستحب. و يدلّ عليه ما روى مرفوعا عن الصادق( ع) أنه قال:« جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء» التهذيب ج 1 ص 13.ص 29
[9]يدل على التخيير و ذلك إذا لم يتعد المخرج. و لكن الماء أفضل- لما يأتي- و إذا تعدى فتعين الماء بلا خلاف أجده.ص 29
[1]الروث: رجيع ذوات الحوافر و اختصه بعضهم بما يكون من الخيل و البغال و الحمير و يأتي الكلام في العظم و ظاهر كلامه- رحمه اللّه- الحرمة كما ذهب إليه جمع من الاصحاب. و قيل بالكراهة لضعف المستند سندا و متنا.ص 30
[2]قوله:« فأعطاهم الروث و العظم» أي أمر صلّى اللّه عليه و آله الناس بتركهما لهم ليتمتعوا بهما، و المراد بالعظم: البالى منه كما جاء في سنن النسائى و غيره« كان يأمر بثلاثة أحجار و نهى عن الروث و الرمة» و الرمة بكسر الراء و شد الميم-: العظم البالى. و أما كون العظم و الروث طعاما للجن كما في رواية نقلها الشيخ ففى طريقها مفضل بن صالح فلا عبرة بها لانه ضعيف كذاب يضع الحديث.ص 30