رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ يُجَرِّدُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى جِسْمِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ إِنْ فَعَلَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ
Show clickable narrator chain
إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.4435 - And it is narrated from Al-Hasan ibn Mahbub, from Abdullah ibn Sinan, from Abu Abdullah (as) regarding a man who has a female slave, strips her, and looks at her body with lustful intent, whether she becomes unlawful for his father, and if the father does the same, whether she becomes unlawful for his son. Imam (as) said: "If he looks at her with lustful intent and sees from her what is unlawful for others to see, she becomes unlawful for his son. And if the son does the same, she becomes unlawful for the father."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[6]المسألة اختلافية لاختلاف النصوص قال في المسالك: إذا ملك الرجل أمة و لمسها أو نظر منها الى ما يحرم على غيره النظر إليها كالنظر الى ما عدا الوجه و الكفين و ما يبدو-- منها غالبا و لمسه فهل تحرم بذلك على أبيه و ابنه؟ فيه أقوال، أحدها عدم التحريم مطلقا لكنه يكره و هو اختيار المحقق و العلامة في غير المختلف و التذكرة للاصل و عموم« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» و« ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»* و موثقة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام( التهذيب ج 2 ص 195)« فى الرجل يقبل الجارية و يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أ تحل لابنه أو لابيه، قال: لا بأس». و ثانيها التحريم عليهما اختاره الشيخ و أتباعه و العلامة في المختلف و مال إليه في التذكرة و جماعة لان المملوكة حليلة فتدخل في عموم« وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» خرج منه ما إذا لم ينظر إليها و يلمس على الوجه المذكور، فيبقى الباقي داخلا في العموم و لصحيحة محمّد بن إسماعيل في الكافي ج 5 ص 418« سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون عنده الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه؛ ان جردها و نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه، قلت: إذا نظر الى جسدها؟ فقال: إذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه» و نحوها خبر عبد اللّه بن سنان. و ثالثها أن النظر و اللمس يحرمان منظورة الأب و ملموسته على ابنه دون العكس و هو قول المفيد- رحمه اللّه- لصحيحة محمّد بن مسلم( الكافي ج 5 ص 419) عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه». و القول الوسط هو الاوسط لان تحريمها على الابن لا يدلّ على اختصاصه به فيمكن استفادة تحريمها على الأب من الخبرين السابقين فلا منافاة بين أخبار التحريم فسقط القول الأخير و بقى الكلام في الاولين- ثم رجّح أخبار التحريم سندا و متنا بوجوه ليس هنا موضع ذكرها.ص 410