Show clickable narrator chain
الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى.
English translationBab Ul Qaim Publications
Hadith.4447 - In a narration by Jamil ibn Darraj: Abu Abdillah (as) was asked about a man who married a woman and then divorced her before consummating the marriage. Is it permissible for him to marry her daughter? Imam (as) said: "The mother and the daughter are equal in this matter. If he did not consummate the marriage with one of them, the other is permissible for him."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
الهوامش1
[3]أصل هذا الخبر كما في الكافي و التهذيبين هكذا: عن جميل و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« الام و البنت سواء إذا لم يدخل بها، يعنى إذا تزوج المرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها فانه ان شاء تزوج أمها و ان شاء ابنتها» و نقله المصنّف بالمعنى كما هو ظاهر قوله« و في رواية جميل أنّه سئل» و الحق أن قوله« يعنى» من كلام الراوي و فسر الخبر على زعمه و غفل عن حرمة تزويج أم المعقودة كما هو ظاهر قوله تعالى« وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» مع أن معنى« الامّ و البنت سواء» أنه إذا ملك الإنسان امرأة و بنتها فله وطى أيتهما شاء فمتى اختار إحداهما و فعل بها حرمت عليه الأخرى و يؤيد ذلك أن أحمد بن محمّد بن عيسى أورد الخبر في نوادره في مسألة الجمع بين الام و البنت في الملك، و زعم الشيخ- رضوان اللّه تعالى عليه- أن قوله« يعنى- الى آخره» من تتمة كلام الإمام عليه السلام فنسبه الى الشذوذ و مخالفة القرآن، و كذا الصدوق- رحمه اللّه- فأفتى بظاهره، و في التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام« أن عليا( ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام و إذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالبنت، فإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الامّ، و قال: الرّبائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن». و بإسناده عن الصفار عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال:« سألته عن رجل تزوج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: تحل له ابنتها و لا تحل له أمها» و الخبران موافقان لظاهر الكتاب و عليه الفتوى.ص 414