وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
Show clickable narrator chain
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً" كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً "فَإِذَا جَاءَ اَلْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ".
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.4605 - Musa ibn Bakr narrated from Zurara, who said: I heard Abu Ja'far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) saying: "The waiting period ('Iddah) for Mut'ah (temporary marriage) is forty-five days." Imam (as) then demonstrated by holding up his hand and showing forty-five days. "When the specified term ends, the separation occurs without the need for divorce."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 4⌄
[2]اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال أحدها أنّها حيضتان، ذهب إليه الشيخ في النهاية و جماعة، الثاني حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل، و الثالث أنّها حيضة و نصف اختاره الصدوق في المقنع، و الرابع أنّها طهران اختاره المفيد و ابن إدريس و العلامة في المختلف و حمل الزائد على الحيضة على الاستحباب، و لا يخلو من قوة، و الأحوط رعاية الحيضتين، و لو كانت في سن من تحيض و لا تحيض فخمسة و أربعون يوما اتفاقا.( المرآة).ص 464
[3]تقدم الكلام فيه في الجملة، و المشهور بين الاصحاب عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة.ص 464
[4]تقدم أن الظاهر أنّه لا ميراث بينهما الا أن يشرطا.ص 464
[5]يظهر من بعض الروايات كراهته للغنى.ص 464