Usul16

Hadith record

faqih-4747

من لا يحضره الفقيه

بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

No. ٤٧٥٣vol. 3 · page 497
faqih-4747

فِي رِوَايَةِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

فِي رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَ مَمَالِيكُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً أَوْ حَلَالًا مِنَ الطِّلَاءِ أَبَداً فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا يَقْرَبْهُ أَبَداً إِنْ حَلَفَ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ أَمَّا الطِّلَاءُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ‌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‌ فَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْرِيمِ حَلَالٍ وَ لَا فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

الهوامش · 2

[1]الطلا: المطبوخ من عصير العنب، و حرامه ما لم يذهب ثلثاه، و حلاله ما ذهب ثلثاه و يصير دبسا، و الحرام حرام أبدا و لا يحتاج الى التحريم باليمين الباطلة.( م ت).ص 497

[2]أي ليس له أن يحرم ما كان منه حلالا.ص 497

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 497

View original source