Usul16

Hadith record

faqih-4781

من لا يحضره الفقيه

Book of Divorce (talaq)/Chapter on the Divorce of a Pregnant Woman#1

No. ٤٧٨٧chapter #1vol. 3 · pages 509-510
faqih-4781

رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

Show clickable narrator chain

"طَلاَقُ اَلْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ".

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.4787 - Zurarah narrated from Abu Ja'far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as): "The divorce of a pregnant woman is a single divorce, and once she delivers what is in her womb, she is separated from him."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 4

[1]رواه الكليني عن إسماعيل الجعفى عنه عليه السلام.ص 509

[2]يمكن حملها على طلاق السنة بالمعنى الاخص اذ المعتبر فيه انقضاء العدة فلا يتصور في الحامل ثانيا الا بعد وضع الحمل إذ انقضاء عدّة الحامل بالوضع فلا يتصوّر فيها طلاق السّنة الا واحدة، و أمّا طلاق العدة فيجوز في الحامل في الجملة إجماعا كما سيأتي في آخر الباب و ان كان المنقول عن الصدوقين اشتراط طلاقها ثانيا بانقضاء ثلاثة أشهر، و في المسألة أقوال أخر لاختلاف الروايات، و التفصيل في المسالك( سلطان) أقول: الخبر مرويّ في التهذيبين أيضا عن إسماعيل الجعفى عن أبي جعفر عليه السلام.ص 509

[3]فليس للزوج الرجوع بعد ذلك و ان لم يجز لها التزويج الا بعد الوضع، و هذا مختار الصدوق و ابن حمزة خلافا للمشهور حيث اعتبروا عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل بالنسبة الى جميع الاحكام طالت مدته أو قصرت فللزوج الرجوع ما لم تصنع الحمل و ان كان بعد ثلاثة أشهر على المشهور.( سلطان).ص 509

[1]روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال:« فى الحبلى المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الاجلين». و مثله عن عبد اللّه ابن سنان عنه عليه السلام.ص 510

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 509

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٤٧٨٧ — Usul16