وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "نَفَقَةُ اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ".
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.4790 - In the narration of Al-Sakuni, he said that Imam Ali ibn Abi Talib (as) said: "The expenses of a pregnant woman whose husband has passed away are to be provided from the entire wealth until she gives birth."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[3]قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا و ان كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفّى أيضا كذلك، و هل تجب في نصيب الولد اختلف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية و جماعة من المتقدمين الى الوجوب، و للشيخ قول آخر بعدمه و هو مذهب المتأخرين للاصل- انتهى، و قال العلامة المجلسيّ( ره): ان كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها و الا فلا، و بذلك يجمع بين الاخبار.ص 510