رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
Show clickable narrator chain
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلَ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.4828 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Ali ibn Ri'ab, from Zurara, who said: I asked Abu Ja'far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) about ẓihar (a form of divorce by comparison). Imam (as) said: "Ẓihar applies only when a man likens his wife to someone who is permanently unlawful for him, such as his mother, sister, paternal aunt, or maternal aunt. Ẓihar does not occur through an oath." I asked: "How does it occur?" Imam (as) replied: "A man says to his wife, while she is in a state of purity and without having had intercourse with her, 'You are to me as unlawful as the back of my mother or my sister,' and he intends by this statement to make ẓihar."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 3⌄
[2]انعقاد الظهار بقوله« أنت على كظهر أمى» موضع وفاق و نص، و في معنى« على» غيرها من ألفاظ الصلات كمنى و عندي ولدى، و يقوم مقام« أنت» ما شابهها ممّا يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة، و لو ترك الصلة فقال:« أنت كظهر أمّى» انعقد عند الاكثر، و اختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الام على أقوال أحدها أنّه يقع بتشبيهها بغير الام مطلقا، ذهب إليه ابن إدريس، و ثانيها أنّه يقع بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة، اختاره ابن البرّاج و يدلّ عليه صحيحة زرارة، و ثالثها إضافة المحرمات بالرضاع و هو مذهب الاكثر و استدلّ عليه بقوله عليه السلام:« كل ذى محرم». و قوله« أم أو أخت» على سبيل التمثيل لا الحصر لان بنت الاخت و بنت الأخ كذلك قطعا، و رابعها إضافة المحرمات بالمصاهرة الى ذلك اختاره العلامة في المختلف، و يمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا و هذا القول لا يخلو من قوة.( المرآة).ص 526
[3]كالطلاق و العتق باليمين و هو أن يكون زجرا على النفس.( م ت).ص 526
[4]أي يكون قاصدا للظهار لا عن غضب أو اكراه أو سهو، فلو كان غرضه احترام الزوجة لم يقع.ص 526