Usul16

Hadith record

faqih-5065

من لا يحضره الفقيه

Content/Chapter on the Legal Punishment for Slanderous Accusation#5072

No. ٥٠٧٢chapter #5072vol. 4 · page 50
faqih-5065

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع

Show clickable narrator chain

قَاذِفُ اللَّقِيطِ يُحَدُّ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

الهوامش · 2

[3]رواه الكليني ج 7 ص 209 في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عنه عليه السلام هكذا قال:« يحد قاذف اللقيط، و يحد قاذف ابن الملاعنة».ص 50

[4]روى الكليني ج 6 ص 166 و الشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى امرأة قذفت زوجها و هو أصم، قال: يفرق بينها و بينه و لا تحل له أبدا، و عمل به المصنّف- رحمه اللّه- و لم يعمل به الاصحاب، و في عكسه روايات مع عمل الاصحاب عليها.( م ت).ص 50

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 4, Page 50

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٥٠٧٢ — Usul16