وَ قَالَ الصَّادِقُ ع
Show clickable narrator chain
قَاذِفُ اللَّقِيطِ يُحَدُّ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
الهوامش · 2⌄
[3]رواه الكليني ج 7 ص 209 في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عنه عليه السلام هكذا قال:« يحد قاذف اللقيط، و يحد قاذف ابن الملاعنة».ص 50
[4]روى الكليني ج 6 ص 166 و الشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى امرأة قذفت زوجها و هو أصم، قال: يفرق بينها و بينه و لا تحل له أبدا، و عمل به المصنّف- رحمه اللّه- و لم يعمل به الاصحاب، و في عكسه روايات مع عمل الاصحاب عليها.( م ت).ص 50