Usul16

Hadith record

faqih-5107

من لا يحضره الفقيه

Content/Chapter on the Legal Punishment for Theft#5114

No. ٥١١٤chapter #5114vol. 4 · page 64
faqih-5107

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "خُمُسُ دِينَارٍ".

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5114 - In another narration, it is reported: "One-fifth of a dinar."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 4

[2]في الكافي في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:« أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار».ص 64

[3]روى الكليني بإسناده المعروف عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:ص 64

[4]ان كان بفتح الميم فمعناه الا أن يجيى‌ء بالمخلص و المفرّ منه بان يدّعى مثلا اذن المالك في اخراج المال من البيت و أمثال ذلك، و ان كان بضم الميم فمعناه أو يجيى‌ء بالشخص الذي أخرج المتاع أو ادّعى أنّه لم يخرجه.ص 64

[5]روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه و قالوا: انما قطعنا شماله أ تقطع يمينه؟ قال: فقال: لا تقطع يمينه و قد قطعت شماله- الحديث».ص 64

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 4, Page 64

View original source