وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:
Show clickable narrator chain
فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ وَ الْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلَى.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.5265 - Imam Abu Abdullah (as) was asked about a slave who injured a free man. Imam (as) said: "If the free man wishes, he may take retribution (qisas) from him, and if he wishes, he may take the slave if the injury is severe enough to warrant his execution. If the injury does not warrant execution, then the slave's master must pay compensation (diyyah). If the master refuses to pay the compensation, then the injured free man has a right over the slave equivalent to the diyyah of his injury, and the rest belongs to the master. The slave is then sold, the injured party takes his due, and the remainder is returned to the master."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[3]رواه الكليني في الحسن كالصحيح، و يدلّ على أحكام: الأول أن الخيار في جراحة العبد عمدا الى المجروح بين القصاص و استرقاق الكل ان كانت دية الجناية تحيط برقبته و الا فبقدر أرش الجناية كما هو المشهور بين الاصحاب، الثاني أنّه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه ان أرادوا حمل على ما إذا أراد المجنى عليه أيضا و إلا فله الاسترقاق بقدر أرش الجناية كما هو الأشهر و عمل بظاهره ابن الجنيد، الثالث أنّه مع عدم رضا المولى بالفداء للمجروح استرقاقه بقدر الجناية و لا خلاف فيه، الرابع أن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه و هو الظاهر من المحقق في الشرائع لكن الظاهر من كلام الاكثر و الاوفق بأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية، و يمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضى المولى بالبيع أو على ما اذا لم يمكن بيع البعض، و الأخير أيضا لا يخلو من اشكال، و اللّه يعلم.( المرآة).ص 126