Usul16

Hadith record

faqih-5511

من لا يحضره الفقيه

Content/Chapter on the Cessation of an orphan's Orphanhood#5522

No. ٥٥٢٢chapter #5522vol. 4 · page 221
faqih-5511

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

Show clickable narrator chain

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا

الهوامش · 1

[5]لم أجده مسندا، و في حديث حمران عن أبي جعفر عليه السلام« أن الجارية ليست مثل الغلام، ان الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها بها- الخ».ص 221

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 4, Page 221

View original source