Usul16

Hadith record

faqih-5530

من لا يحضره الفقيه

Content/Chapter on the Acknowledgment of Debt by a Sick Person in Favor of an Heir#5541

No. ٥٥٤١chapter #5541vol. 4 · page 229
faqih-5530

وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ

Show clickable narrator chain

لَهُ الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5541 - Hammad narrated from Al-Halabi from Abu Abdullah (as), who said: 'I asked Imam (as) about a man who acknowledges a debt to one of his heirs.' Imam (as) said: "It is permissible if he is solvent (financially capable)."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[2]الملى‌ء: الغنى، و قال العلّامة المجلسيّ أي الوارث الذي أقر له و ملاءته قرينة صدقه، أو المقر و يكون المراد الصدق و الأمانة مجازا، و في الثلث و ما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار بالثلثين و هو الظاهر ممّا فهمه الاصحاب، و اختلف الاصحاب- رضوان اللّه عليهم- في إقرار المريض إذا مات في مرضه فقيل ينفذ من الأصل مطلقا، و قيده جماعة منهم الشيخان و المحقق بل أكثر الاصحاب بما إذا لم يكن متّهما و الا فمن الثلث، و ذهب المحقق في النافع الى أن الإقرار للأجنبي من الأصل مع عدم التهمة، و الإقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا، و قوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض و جعلها هي الدافعة للتهمة و لعله أخذه من رواية ابن حازم الآتية.ص 229

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 4, Page 229

View original source