Usul16

Hadith record

faqih-5655

من لا يحضره الفقيه

Content/Chapter on the Mutual Inheritance of the Divorcer and the Divorced Woman#5666

No. ٥٦٦٦chapter #5666vol. 4 · page 310
faqih-5655

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَوَارَثَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.

الهوامش · 1

[4]يدل على التوارث في العدة الرجعية دون البائنة لان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة.ص 310

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 4, Page 310

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٥٦٦٦ — Usul16