رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِ قَالَ
Show clickable narrator chain
كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ الْوَلَدُ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ.
الهوامش · 2⌄
[2]هو وصى سعد بن سعد الأشعريّ و حاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال الاضطرار أنهم لا يوصون الا الى من يعتقدون عدالتهم و ضبطهم.( م ت).ص 316
[3]في الصحاح يقال فلان لغية و هو نقيض قولك لرشدة- انتهى، و الغية بالكسر خلاف الرشدة و ولد غية أي ولد زنا. و قوله« لا يورث من الايراث أو التوريث.ص 316