Show clickable narrator chain
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ كُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ كِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ ابْنَةً فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ الذُّكُورِ.
English translationBab Ul Qaim Publications
Hadith.5746 - Hammad ibn Isa narrated from Rabiʿ ibn Abdullah from Abu Abdullah Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) who said: "When a man dies, his sword, his Qur'an, his ring, his books, his saddle, and his clothing belong to his eldest child. If the eldest is a daughter, then they belong to the eldest of the sons."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
الهوامش2
[1]الرحل: مسكن الرجل و ما يستصحبه من الأثاث و لعلّ المراد به هنا ما يستصحبه الإنسان أي ما لا يفارقه الا نادرا كالمنديل و الأدعية و السيف و الرداء و العمامة و يمكن تخصيص الكتب بالكتب التي قلما يفارقها كما ذكره الفاضل التفرشى.ص 346
[2]قال في النافع،« يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه اذا خلف الميت غير ذلك، و لو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور و يقضى عنه ما تركه من صلاة أو صيام، و شرط بعض الاصحاب أن لا يكون سفيها و لا فاسد الرأى»-- أقول قيل التعبير باللام في قوله عليه السلام« فللاكبر» يقتضى استحقاقه فالاختلاف في كلام الفقهاء من أنّه على سبيل الوجوب أو الاستحباب لا مورد له كما أن في قوله( ص)« من أحيا أرضا فهي له» لا يناسب فيه أن يقال على نحو الوجوب أو الاستحباب.ص 346