مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.5754 - Muhammad ibn Abi Umayr narrated from Ibn Udhayna: "In the case of women, if they have a child, they are given from the inheritance of property."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[2]كذا موقوفا و احتجاج المصنّف به مبنى على كونه عنده من كلام المعصوم( ع) و من المستبعد كونه كلام ابن أذينة و فتواه و ان كان فلا بدّ أن يكون أخذه من رواية روى عنهم عليهم السلام لان المسألة ليست قابلة لان يجاب فيها بغير ما أخذ عنهم عليهم السلام و لكن الفتوى مع عدم معلومية المدرك ليس بحجة، و في المسالك: اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة، و اختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال: أحدها- و هو المشهور بينهم- حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع أو شجر و بناء و غيرها عينا و قيمة، و من عين آلاتها و أبنيتها و تعطى قيمة ذلك، ذهب اليه الشيخ في النهاية و أتباعه كالقاضي و ابن حمزة و قبلهم أبو الصلاح، و ظاهر العلامة في المختلف و الشهيد في اللمعة و المحقق في الشرائع.ص 349