Usul16

Hadith record

faqih-943

من لا يحضره الفقيه

Content/Description of the Prayer From Its Beginning to Its End#944

No. ٩٤٤chapter #944vol. 1 · pages 318-320
faqih-943

وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ

Show clickable narrator chain

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اَلْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.944 - It is narrated from Zurarah that He said: Abu Ja'far (Imam al-Baqir) stated: "All Qunoot (supplication during prayer) is to be recited aloud."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 5

[3]أي القول الكافي و هو اللّهمّ- الخ، اذ لا مانع لهذا القول في الجمعة، و فيه انه قد مر في رواية الحلبيّ« اثن على ربك و صل على نبيك و استغفر لذنبك» و ليس هذا القنوت جامعا لتلك الثلاثة.( مراد).ص 318

[4]المراد ببين يدي الساعة كون تلك البشارة و الانذار قريبا من القيامة.( مراد).ص 318

[5]ظاهره يدلّ على القول بعدم وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما نسب ذلك الى المؤلّف- رحمه اللّه- و نقل عن المعتبر دعوى الإجماع على وجوبها و يجى‌ء في آخر باب الفطرة في حديث أبي بصير و زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام« و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله»-- و قد يستدل بصحيحة زرارة المتقدمة في باب الاذان عن أبي جعفر عليه السلام.( مراد) أقول: ما قاله- رحمه اللّه- في حديث زرارة« و صل- الخ» كونه من كلام الإمام عليه السلام نوقش فيه كما أشرنا إليه و على فرض أنّه من كلام الإمام عليه السلام كما هو مسلّم عندنا لا يدلّ على جزئيتها للتشهد. و يحتمل أنه- رحمه اللّه- اكتفى بشهرتها عن ذكرها لكن ينافى ما سيأتي من قوله« و يجزيك في التشهد الشهادتان».ص 318

[1]في بعض النسخ« الناعمات».ص 319

[1]ما ذكره المؤلّف- رحمه اللّه- في كيفية السلام رواية رواها في العلل عن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث طويل في باب العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة.ص 320

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 1, Page 318

View original source