Usul16

Hadith record

faqih-996

من لا يحضره الفقيه

Content/The Rules of Forgetfulness (sahw) in Prayer#996

No. ٩٩٦chapter #996vol. 1 · pages 341-342
faqih-996

وَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُ‌ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ أَوْ تَسْبِيحٌ فَقَالَ

Show clickable narrator chain

لَا إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ الَّذِي سَهَا هُوَ الْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ‌ لِيَعْلَمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لَا فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.996 – Ammar al-Sabati asked him about the two prostrations of forgetfulness (Sajdat al-Sahw), and whether there is any Takbir (saying "Allahu Akbar") or Tasbih (glorification) in them. He (Imam Ja'far Al-Sadiq) replied: "No, they are simply two prostrations. If the one who forgot is the Imam, then he should say Takbir when he prostrates and when he raises his head, so that those behind him know that he has made a mistake. There is no need for him to say Tasbih in them, and there is no need for any Tashahhud (testification) after the two prostrations."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 4

[3]في بعض النسخ« لا انهما سبحدتان فقط» و هكذا في التهذيب. و يدلّ على عدم وجوب التسبيح فيهما و لا يدلّ على عدم وجوب الذكر، و لا ينافى خبر الحلبيّ الآتي. و قال الشيخ- رحمه اللّه-: المراد بهذا الخبر أنّه ليس فيهما تسبيح و تشهد كالتسبيح و التشهد في الصلوات من التطويل فيها دون أن يكون المراد به نفى التسبيح و التشهد على كل حال، و عندنا أن المسنون أن يخفف الإنسان في التشهد الذي بعد سجدتى السهو و يحمد اللّه تعالى في السجود و يصلى على نبيه( ص) بلا تطويل، و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه( ع) أنه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا». أقول سيأتي الخبر تحت رقم 1019.ص 341

[1]أي كبّر إذا أراد أن يسجد، و في بعض النسخ« فاذا رفع رأسه» فلا يستقيم المعنى الا أن يقال الفاء أريد بها معنى« ثم» أي ثمّ كبر إذا رفع رأسه. أى كبر الامام تنبيها للمأموم لئلا يتبعه ظانا أنّه أمر مشترك بينهما كسجدة الشكر فعلى المأموم أن ينظر في حاله فان كان شريكا مع الامام في السهو فليسجد و إلا فلا. و قال الشهيد- رحمه اللّه- في البيان:« و يستحب فيهما تكبيرة الافتتاح و في رواية عمّار نفى ذلك الا إذا كان اماما فيكبر إذا سجد و إذا رفع رأسه» و قال السيّد الداماد- رحمه اللّه-: هذه الرواية لا ينفى ذلك الاستحباب اذ مفادها وجوب تكبيرة الافتتاح فيها على الامام فينفى الوجوب إذا لم يكن اماما لا الاستحباب كما هو المشهور بناء على أن المعهود من الشرع اقتران النية بتكبيرة الافتتاح في سائر مواضعها.ص 342

[2]قوله« فليس عليه أن يسبح» أي على الامام لحصول الاعلام بالتكبيرين.( مراد).ص 342

[3]حمل على التشهد الكبير لاخبار أخر.ص 342

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 1, Page 341

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٩٩٦ — Usul16