No. ١٠٢ / ٦vol. 1 · pages 37-38
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال : فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح. فهذا الخبر أيضا يحتمل وجهين ، أحدهما هو الذي ذكرناه في الاخبار الأولة وهو أن يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير والثاني أن نحمله على أنه إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حيا فإنه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء وليس في الخبر انه مات فيها والذي يدل على ذلك ما.