No. ١٠٢ / ٦vol. 1 · pages 37-38
istibsar-101فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال : فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح. فهذا الخبر أيضا يحتمل وجهين ، أحدهما هو الذي ذكرناه في الاخبار الأولة وهو أن يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير والثاني أن نحمله على أنه إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حيا فإنه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء وليس في الخبر انه مات فيها والذي يدل على ذلك ما.