Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه.
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال : سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال : ان أدركت قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وان كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين دلوا ، وان أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.
[١]في ب ود ( أدرك ).ص 36
[٢]في د ( منها )ص 36
[٩٧]التهذيب ج ١ ص ٦٧. ـ ٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧ وفيه فان أدركته.ص 36
في البئر يقع فيها الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه وتوضأ.
[٣]في ج ( عمر ).ص 36
[٩٩]التهذيب ج ١ ص ٦٧.ص 36
قال : أبو عبد الله عليهالسلام في البئر تقع فيها الفارة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.
[١]في ج ( قال لي ).ص 37
سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفارة أو الكلب أو الهرة فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله تعالى.
[١٠٠]١٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧. ـ ١٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧ ، الكافي ج ١ ص ٣.ص 37
في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال : فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح. فهذا الخبر أيضا يحتمل وجهين ، أحدهما هو الذي ذكرناه في الاخبار الأولة وهو أن يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير والثاني أن نحمله على أنه إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حيا فإنه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء وليس في الخبر انه مات فيها والذي يدل على ذلك ما.
حدثنا جعفر عليهالسلام قال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت ، وقال : جعفر عليهالسلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء. قوله : عليهالسلام إذا مات الكلب في البئر نزحت محمول على أنه يتغير معه أحد أوصاف الماء فان ذلك يوجب نزح جميعه وإذا لم يتغير كان الحكم فيه ما قدمناه.
سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال : ينزح كلها.
[١]في د ونسخة في المطبوعة و ج ( ينزف ).ص 38
[١٠٣]١٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧. ـ ١٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧.ص 38
ان عليا عليهالسلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة. فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر شاذ وما قدمناه مطابق للاخبار كلها ، ولأنا إذا عملنا على تلك الأخبار نكون قد عملنا على هذه الأخبار لأنها داخلة فيها ، وإن عملنا على هذا الخبر احتجنا ان نسقط تلك جملة ، ولان العلم يحصل بزوال النجاسة مع العمل بتلك الأخبار ولا يحصل مع العمل بهذا الخبر.