No. ١٠١٤ / ٣vol. 1 · page 279
فأما ما رواه عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال : نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت. فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما أن يكون رخصة للمسافر والثاني أن يكون رخصة لمن يشق عليه القيام آخر الليل ولا يتمكن من القضاء فإنه يجوز له حينئذ تقديمها في أول الليل ، يدل على ذلك :
الهوامش1
[١٠١٤]١٠١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٥ الفقيه ص ٩٥.ص 279