Usul16

Hadith record

istibsar-1012

الإستبصار

١٥٢ ـ باب أول وقت نوافل الليل

No. ١٠١٤ / ٣vol. 1 · page 279
istibsar-1012
فأما ما رواه عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال : نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت. فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما أن يكون رخصة للمسافر والثاني أن يكون رخصة لمن يشق عليه القيام آخر الليل ولا يتمكن من القضاء فإنه يجوز له حينئذ تقديمها في أول الليل ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠١٤]١٠١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٥ الفقيه ص ٩٥.ص 279

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 279

View original source
الإستبصار · Hadith 1014 / 3 — Usul16