Show clickable narrator chain
أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة.
الإستبصار
أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة.
سمعته يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا ( من النوافل ) إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره.
[١]في ب والمطبوعة.ص 279
[١٠١١]١٠١٢ ـ ١٠١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٩٥.ص 279
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال : نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت. فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما أن يكون رخصة للمسافر والثاني أن يكون رخصة لمن يشق عليه القيام آخر الليل ولا يتمكن من القضاء فإنه يجوز له حينئذ تقديمها في أول الليل ، يدل على ذلك :
[١٠١٤]١٠١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٥ الفقيه ص ٩٥.ص 279
قلت : له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقي من النوم فقال : إني أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين اصبر على ثقله قال : قرة عين له والله قال : ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل وقال : القضاء بالنهار أفضل قلت : فان من نسائنا ابكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى تصبح فربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.
سألته عن الرجل لا يستيقظ في آخر الليل حتى مضى لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي؟ قال : لا بل يقضي أحب إلي إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا وكان زرارة يقول : كيف يقضي صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل ، فأما الذي يدل على جواز ذلك للمسافر :
سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة فقال : لا بأس انا افعل إذا تخوفت.
سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الليل والوتر في السفر في أول الليل إذ لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال : نعم.
[١]في التهذيب بكر.ص 280
[١٠١٦]التهذيب ج ١ ص ١٨٣.ص 280
[١٠١٨]التهذيب ج ١ ص ١٨٣ والفقيه ص ٩١.ص 280