No. ١٠٢٣ / ٥vol. 1 · page 281
istibsar-1021عنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد بن عذافر عن إسحاق ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain
قلت : لأبي عبد الله (ع) أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال : صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر. فهذان الخبران وردا رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول وقتها لان ذلك يجوز عند الاعذار على ما قدمناه ومن جملة الاعذار قضاء صلاة الليل إلا أن الأفضل ما قدمناه ، والذي يدل على هذه الرخصة أيضا :
الهوامش · 1⌄
[١٠٢٣]التهذيب ج ١ ص ١٧١.ص 281