No. ١٠٦٨ / ١١vol. 1 · page 291
istibsar-1066ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي بن بلال قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا.
الهوامش · 1⌄
[١٠٦٨]التهذيب ج ١ ص ١٨٥. ـ ١٠٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٤.ص 291