Usul16

Hadith record

istibsar-1066

الإستبصار

١٥٨ ـ باب وقت قضاء ما فات من النوافل

No. ١٠٦٨ / ١١vol. 1 · page 291
istibsar-1066

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي بن بلال قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا.

الهوامش · 1

[١٠٦٨]التهذيب ج ١ ص ١٨٥. ـ ١٠٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٤.ص 291

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 291

View original source
الاستبصار · Hadith ١٠٦٨ / ١١ — Usul16