Usul16

Hadith record

istibsar-11

الإستبصار

١ ـ باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ

istibsar-11

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال

Show clickable narrator chain

كتبت إلى من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر يستنجي فيه الانسان من بول أو غائط أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو ماء الغدير أن يكون أقل من الكر فإن كان كذلك فإنه ينجس ولا يجوز استعماله على حال ويكون الفرض التيمم أو يكون المراد أكثر من الكر فإنه لا يحمل نجاسة ولا يختص حال الاضطرار والوجه في هذه الرواية الكراهية لان مع وجود المياه المتيقن طهارتها لا ينبغي استعمال هذه المياه وإنما تستعمل عند فقد الماء على كل حال.

الهوامش · 1

[١١]التهذيب ج ١ ص ١١٨.ص 9

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 9

View original source