Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١ ـ باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ

istibsar-1

أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه‌الله قال

Show clickable narrator chain

اخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار. وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل منه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

الهوامش · 2

[١]في ب (. فيه ).ص 6

[١]التهذيب ج ١ ص ١٢ ، الكافي ج ١ ص ٢ ، من لا يحضره الفقيه ص ٤.ص 6

istibsar-2

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

istibsar-3

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

الهوامش · 1

[٣]التهذيب ج ١ ص ١٢ ، الكافي ج ١ ص ٢.ص 6

istibsar-4

فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي

الهوامش · 3

[٢]زيادة في المطبوعة.ص 6

[٢]التهذيب ج ١ ص ١٢ص 6

[٤]التهذيب ج ١ ص ١٢ ، الكافي ج ١ ص ٢.ص 6

istibsar-5

واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة. فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكر وليس هذا ببعيد.

الهوامش · 2

[١]نسخة في د ( بيده ).ص 7

[٥]التهذيب ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٢.ص 7

istibsar-6

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان. فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل ويحتمل أن يكون أيضا ورد مورد التقية لأنه مذهب كثير من العامة ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه فيه ما ذكرناه في الخبر المتقدم وهو أن يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

الهوامش · 2

[٢]نسخة في ب و ج ( أصحابنا ).ص 7

[٦]التهذيب ج ١ ص ١١٧. من لا يحضره الفقيه ص ٣.ص 7

istibsar-7

وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ منها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء ، قال وقال أبو جعفر ، إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء. فهذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان مقدارها كرا فإنه إذا كان كذلك لا ينجسه شئ مما يقع فيه ويكون قوله إذا تفسخ فيها فلا تشرب ولا تتوضأ محمولا على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء ، وكذلك القول في الجرة وحب الماء والقربة ، وليس لاحد ان يقول إن الجرة والحب والقربة « والراوية » لا يسع شئ من ذلك كرا من الماء لأنه ليس في الخبر أن جرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالألف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.

الهوامش · 4

[٧]التهذيب ج ١ ص ١١٧ وفيه زيادة « وصبها » بعد قوله « ولا تتوضأ ».ص 7

[١]الصعوة : صغار العصافير وهي حمر الرؤوس تجمع على صعاء مثل كلبة وكلاب.ص 8

[٢]في ب و ح « لم ».ص 8

[٣]زيادة في المطبوعة و ج.ص 8

istibsar-8

وأما ما رواه الحسين بن سعيد بن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

سألته عن كر من ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان قال لا تتوضأ منه ولا تشرب منه.

الهوامش · 2

[٤]في ب و ج بعد أبي بصير « عن أبي عبد الله »ص 8

[٨]التهذيب ج ١ ص ١٢.ص 8

istibsar-9

اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن الماء النقيع يبول فيه الدواب فقال إن تغير الماء فلا تتوضأ منه وان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.

الهوامش · 3

[١]في د « ياسين بن الضرير ».ص 9

[٢]النقيع : البئر الكثيرة الماء.ص 9

[٩]التهذيب ج ١ ص ١٢.ص 9

istibsar-10

وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمرو اليماني عن أبي خالد القماط

Show clickable narrator chain

أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.

الهوامش · 1

[١٠]التهذيب ج ١ ص ١٢.ص 9

istibsar-11

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال

Show clickable narrator chain

كتبت إلى من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر يستنجي فيه الانسان من بول أو غائط أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو ماء الغدير أن يكون أقل من الكر فإن كان كذلك فإنه ينجس ولا يجوز استعماله على حال ويكون الفرض التيمم أو يكون المراد أكثر من الكر فإنه لا يحمل نجاسة ولا يختص حال الاضطرار والوجه في هذه الرواية الكراهية لان مع وجود المياه المتيقن طهارتها لا ينبغي استعمال هذه المياه وإنما تستعمل عند فقد الماء على كل حال.

الهوامش · 1

[١١]التهذيب ج ١ ص ١١٨.ص 9