No. ١١٠٣ / ٣vol. 1 · pages 298-299
istibsar-1101فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain
قلت : لأبي عبد الله (ع) حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال صل. فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على حال الضرورة التي لا يتمكن الانسان من الخروج منها فحينئذ يجوز له الصلاة فيه على أن ذلك مكروه غير محظور ، وقد صرح بذلك في قوله لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة وذلك صريح بالكراهية والخبر الأول وإن كان لفظه لفظ النهي فمعناه الكراهية بدلالة ما فسره في الخبر الثاني وما ورد من جوازه في الخبر الثالث.
الهوامش · 1⌄
[١١٠١]١١٠٢ ـ ١١٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٦.ص 298