Usul16

Hadith record

istibsar-1148

الإستبصار

١٦٧ ـ باب عدد الفصول في الأذان والإقامة

No. ١١٤٩ / ١٨vol. 1 · page 309
istibsar-1148
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

لو أن مؤذنا أعاد في الشهادتين وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.

الهوامش1

[١١٤٨]التهذيب ج ١ ص ١٥١.ص 309

Citation

الإستبصار — Volume 1, Page 309

View original source
الإستبصار · Hadith 1149 / 18 — Usul16