Usul16

Hadith record

istibsar-1168

الإستبصار

١٧٣ ـ باب انه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا بأكثر منها

No. ١١٦٩ / ٣vol. 1 · page 314
istibsar-1168

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 314

View original source
الاستبصار · Hadith ١١٦٩ / ٣ — Usul16