Show clickable narrator chain
قال : أبو عبد الله (ع) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
الهوامش1
[١١٦٦]التهذيب ج ١ ص ١١٨.ص 314
الإستبصار
قال : أبو عبد الله (ع) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
[١١٦٦]التهذيب ج ١ ص ١١٨.ص 314
سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال : له لكل ركعة سورة.
[١١٦٧]١١٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦.ص 314
سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.
قلت : لأبي عبد الله (ع) أيجزي عني ان اقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو اعجلني شئ؟ فقال : لا بأس.
[١١٦٩]التهذيب ج ١ ص ١٥٤. ـ ١١٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣.ص 314
يجوز للمريض ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.
لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو يحدث شئ.
[١١٧١]التهذيب ج ١ ص ١٥٣ الكافي ج ١ ص ٨٦.ص 315
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.
[١١٧٢]التهذيب ج ١ ص ١٥٤ وفيه ( أو تخوف شيئا ) بدل أو يحدث شئ.ص 315
سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ فقال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل فإن لم يحسن غيرها فلا بأس.
[١١٧٣]١١٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٤. ـ ١١٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٠.ص 315
انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة قال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. فهذا الخبر محمول على حال التقية دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :
صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما إني أردت أن أعلمكم.
سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.
[١١٧٦]١١٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٠.ص 316
سألت أبا الحسن (ع) عن تبعيض السورة؟ فقال : أكره ولا بأس به في النافلة.