Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٣ ـ باب انه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا بأكثر منها

No. ١١٦٧ / ١vol. 1 · page 314
istibsar-1166

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله (ع) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.

الهوامش · 1

[١١٦٦]التهذيب ج ١ ص ١١٨.ص 314

No. ١١٦٨ / ٢vol. 1 · page 314
istibsar-1167

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال : له لكل ركعة سورة.

الهوامش · 1

[١١٦٧]١١٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦.ص 314

No. ١١٦٩ / ٣vol. 1 · page 314
istibsar-1168

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.

No. ١١٧٠ / ٤vol. 1 · pages 314-315
istibsar-1169

ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله (ع) أيجزي عني ان اقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو اعجلني شئ؟ فقال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١١٦٩]التهذيب ج ١ ص ١٥٤. ـ ١١٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٣.ص 314

No. ١١٧١ / ٥vol. 1 · page 315
istibsar-1170

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال

Show clickable narrator chain

يجوز للمريض ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.

No. ١١٧٢ / ٦vol. 1 · page 315
istibsar-1171

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو يحدث شئ.

الهوامش · 1

[١١٧١]التهذيب ج ١ ص ١٥٣ الكافي ج ١ ص ٨٦.ص 315

No. ١١٧٣ / ٧vol. 1 · page 315
istibsar-1172

فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر ين يزيد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.

الهوامش · 1

[١١٧٢]التهذيب ج ١ ص ١٥٤ وفيه ( أو تخوف شيئا ) بدل أو يحدث شئ.ص 315

No. ١١٧٤ / ٨vol. 1 · page 315
istibsar-1173

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ فقال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل فإن لم يحسن غيرها فلا بأس.

الهوامش · 1

[١١٧٣]١١٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٤. ـ ١١٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٠.ص 315

No. ١١٧٥ / ٩vol. 1 · pages 315-316
istibsar-1174

فأما ما رواه سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع)

Show clickable narrator chain

انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة قال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. فهذا الخبر محمول على حال التقية دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :

No. ١١٧٦ / ١٠vol. 1 · page 316
istibsar-1175

ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل ابن الفضل قال :

Show clickable narrator chain

صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما إني أردت أن أعلمكم.

No. ١١٧٧ / ١١vol. 1 · page 316
istibsar-1176

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.

الهوامش · 1

[١١٧٦]١١٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٠.ص 316

No. ١١٧٨ / ١٢vol. 1 · page 316
istibsar-1177

ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي ابن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن (ع) عن تبعيض السورة؟ فقال : أكره ولا بأس به في النافلة.