Usul16

Hadith record

istibsar-1170

الإستبصار

١٧٣ ـ باب انه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا بأكثر منها

No. ١١٧١ / ٥vol. 1 · page 315
istibsar-1170
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال
Show clickable narrator chain

يجوز للمريض ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.

Citation

الإستبصار — Volume 1, Page 315

View original source
الإستبصار · Hadith 1171 / 5 — Usul16