No. ١١٧٢ / ٦vol. 1 · page 315
istibsar-1171سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو يحدث شئ.
الهوامش · 1⌄
[١١٧١]التهذيب ج ١ ص ١٥٣ الكافي ج ١ ص ٨٦.ص 315