Usul16

Hadith record

istibsar-1171

الإستبصار

١٧٣ ـ باب انه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا بأكثر منها

No. ١١٧٢ / ٦vol. 1 · page 315
istibsar-1171
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو يحدث شئ.

الهوامش1

[١١٧١]التهذيب ج ١ ص ١٥٣ الكافي ج ١ ص ٨٦.ص 315

Citation

الإستبصار — Volume 1, Page 315

View original source