No. ١١٧٢ / ٦vol. 1 · page 315
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو يحدث شئ.
الهوامش1
[١١٧١]التهذيب ج ١ ص ١٥٣ الكافي ج ١ ص ٨٦.ص 315