Usul16

Hadith record

istibsar-1174

الإستبصار

١٧٣ ـ باب انه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا بأكثر منها

No. ١١٧٥ / ٩vol. 1 · pages 315-316
istibsar-1174

فأما ما رواه سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع)

Show clickable narrator chain

انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة قال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. فهذا الخبر محمول على حال التقية دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 315

View original source
الاستبصار · Hadith ١١٧٥ / ٩ — Usul16