No. ١١٨٤ / ٦vol. 1 · page 318
istibsar-1183ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال :
Show clickable narrator chain
صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح. فهذه الرواية وإن تضمنت انه قرأهما في الركعتين فليس فيها أنه قرأهما في الفريضة أو النافلة ويجوز أن يكون قرأهما في الركعتين من النوافل وذلك جائز على ما بيناه.