Usul16

Hadith record

istibsar-1183

الإستبصار

١٧٤ ـ باب القران بين السورتين في الفريضة

No. ١١٨٤ / ٦vol. 1 · page 318
istibsar-1183

ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال :

Show clickable narrator chain

صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح. فهذه الرواية وإن تضمنت انه قرأهما في الركعتين فليس فيها أنه قرأهما في الفريضة أو النافلة ويجوز أن يكون قرأهما في الركعتين من النوافل وذلك جائز على ما بيناه.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 318

View original source
الاستبصار · Hadith ١١٨٤ / ٦ — Usul16