Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٤ ـ باب القران بين السورتين في الفريضة

No. ١١٧٩ / ١vol. 1 · pages 316-317
istibsar-1178

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله (ع) اقرأ سورتين في ركعة واحدة؟ قال : نعم قلت : أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال : ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس.

الهوامش · 2

[١١٧٨]التهذيب ج ١ ص ٢٢٠ وهو جزء من حديث.ص 316

[١١٧٩]التهذيب ج ١ ص ١٥٣.ص 316

No. ١١٨٠ / ٢vol. 1 · page 317
istibsar-1179

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو جعفر (ع) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس.

No. ١١٨١ / ٣vol. 1 · page 317
istibsar-1180

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن (ع) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١١٨٠]التهذيب ج ١ ص ١٥٣.ص 317

No. ١١٨٢ / ٤vol. 1 · page 317
istibsar-1181

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال :

Show clickable narrator chain

صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة. فلا ينافي ما قدمناه من كراهية القران بين السورتين لان هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد ( عل ) وينبغي ان يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض ، ولا ينافي هذا الخبر :

الهوامش · 1

[١١٨١]التهذيب ج ١ ص ٢٢٠ وهو جزء من حديث.ص 317

No. ١١٨٣ / ٥vol. 1 · pages 317-318
istibsar-1182

ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال :

Show clickable narrator chain

صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح. لأنه ليس في هذا الخبر انه قرأهما في ركعة أو ركعتين فإذا كان هذا الراوي بعينه قد روى هذا الحكم بعينه وبين انه قرأهما في ركعة واحدة فحمل هذه الرواية المطلقة على ما يطابق ذلك أولى ، ولا ينافي ذلك :

الهوامش · 2

[١١٨٢]التهذيب ج ١ ص ١٥٤.ص 317

[١١٨٣]التهذيب ج ١ ص ١٥٤.ص 317

No. ١١٨٤ / ٦vol. 1 · page 318
istibsar-1183

ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال :

Show clickable narrator chain

صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح. فهذه الرواية وإن تضمنت انه قرأهما في الركعتين فليس فيها أنه قرأهما في الفريضة أو النافلة ويجوز أن يكون قرأهما في الركعتين من النوافل وذلك جائز على ما بيناه.