No. ١٢٨ / ٣vol. 1 · page 46
وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي ابن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا : قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قالوا فقال :
Show clickable narrator chain
إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك البئر شئ ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه ، قال : زرارة فقلت : له فإن كان يجري بلزقها وكان لا يلبث على الأرض ، فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس فان استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ إليه وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع الماء كله.
الهوامش2
[١]نسخة على المطبوعة.ص 46
[٢]في نسخة على المطبوعة ( لا قعر له ).ص 46