وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معلى ابن خنيس قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن الماضي (ع) في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء. فما تضمن هذا الخبر من قوله إذا ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون إشارة إلى من ترك السجدتين معا فان من هذه صورته يجب عليه إعادة الصلاة ولأجل هذا قال : ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء يعني في السجدتين معا والثاني : أن يكون ذلك محمولا على السجدة الواحدة ، ويكون ذلك الحكم مختصا بالركعتين الأولتين ، ويكون قوله ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء حكما مستأنفا في السجدتين معا والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه :